
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
10- كِتَاب الأذان.
1- باب بَدْءُ الأذان (1) وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، وَقَوْلُهُ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.
603- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذان وَأَنْ يُوتِرَ الْإِقَامَةَ".
604- حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَاةَ لَيْسَ يُنَادَى لَهَا فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ (2) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ.
الاحديث صحيح البخاري
--------------------------------------------------------------------------------
1- ابتداء الأذان كان في المدينة، وحكمه فرض كفاية، وكذا الإقامة، ولا يشرعان للنساء، فالمرأة لا تؤذن ولا تقيم، والأذان مشروع للمسافر ولو واحدًا، واختلف في وجوبه عليه، وكذا يؤذن للصلاة الفائتة في السفر، أما في الحضر فلا يؤذن من فاتته الصلاة لأن الناس أذنوا وصلوا.
2- ويجمع بينه وبين ما ورد من أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه أري الأذان في النوم وأن عمر أُريه في النوم أيضًا أن عمر قال: أولا تبعثون رجلا ينادي، ثم رآه عبد الله بن زيد ورآه عمر في النوم فأمر النبي بلالا ينادي به.
منقول