سئل الشيخ
صالح الفوزان
ما حكم تحدث ألمرأة مع صاحب محل ألملابس أو الخياط ؟
مع توجيه كلمه شامله إلى ألنساء
فأجاب
تحدث ألمرأة مع صاحب المتجر التحدث الذى بقدر الحاجة وليس فيه فتنة لا بأس به
فقد كانت النساء تكلم الرجال في الحاجات والامور التي لافتنة فيها وفي حدود
الحاجة أما إذا كان مصحوبا بضحك أو بمباسطة أو بصوت فاتن فهذا (لا يجوز )
يقول الله سبحانه وتعالى لازواج نبيه صلي الله عليه وسلم ورضي الله عنهن
( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا ) ألاحزاب 32
والقول المعروف ما يعرفه الناس وبقدر الحاجة . أما ما زاد عن ذلك بأن كان على
طريق ألضحك والمباسطة أو بصوت فاتن أو غير ذلك أو أن تكشف وجهها أمامه
أو تكشف ذراعيها أو كفيها فهذه كلها محرمات ومنكرات من اسباب الفتنه ومن
اسباب الوقوع فى ألفاحشة
فيجب علي المرأةألمسلمة التي تخاف الله عز وجل أن تتقي الله
وألا تكلم ألرجال ألاجانب بكلام يطمعهم فيها ويفتن قلوبهم ... تجتنب هذا ألامر
واذا إحتاجت ألي الذهاب ألي متجر أو ألي مكان فيه ألرجال فلتحتشم ولتتست
وتتأدب بأداب ألاسلام وأذا كلمت ألرجال فلتكلمهم الكلام ألمعروف
ألذي لا فتنتة فيه ولا ريبة فيه
========
( ألمتقى من فتاوى الشيخ صالح ألفوزان )
منقول
******
خالد عنتر